الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
228
الأخبار الدخيلة
مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بيّنة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسّر اللّه له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه » . فسقط قبل « ولا ينوي » « ويجوز أن يحلف » لئلّا يبقى قوله : « هل يجوز له أن يحلف له » بلا جواب . ومن الأخبار الّتي وقع فيها التّحريف بواسطة سقط وغيره : ما رواه الكافي في 4 من 52 من أبواب كتاب حجّته ، باب التفويض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « عن فضيل بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - ثمّ إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الصّلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله إلى الرّكعتين ركعتين ، وإلى المغرب ركعة - الخبر » . سقط منه بعد « ركعتين » الثالث « في الظهرين والعشاء » و « إلى المغرب » بعده محرّف : « وفي المغرب » كما لا يخفى ومن الأخبار الّتي وقع فيها التّحريف بالتقديم والتأخير : ما رواه المعاني في 142 من أبواب جزئه الثاني « عن زيد الشحّام : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّفث والفسوق والجدال - إلى أن قال - والجدال هو قول الرّجل : لا واللّه وبلى واللّه وسباب الرّجل الرّجل » . وروى التّهذيب في أوّل 24 من أبواب حجّه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فالرّفث الجماع ، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرّجل : لا واللّه وبلى واللّه » . ورواه الكافي في 3 من 82 من حجّه . فجعل الأوّل السباب جزء الجدال وجعله الثاني جزء الفسوق ، وحيث أنّهما يذكران متّصلين ، لا بدّ من وقوع تقديم وتأخير في أحدهما ، وروي الثاني في 2 ممّا مرّ « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام : في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة - الخبر » وظاهره كونه غير الفسوق كما أنّه غير الجدال